العلامة الحلي

309

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

و - قال القفال : إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لتوجه التكليف حينئذ ( 1 ) . مسألة 97 : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ ( 2 ) ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها ، فإن كانت تذكر شيئا من أمر حيضها وطهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضا فهو طهر بيقين ، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طهرا فهو حيض بيقين ، وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة ، وكل زمان يحتملهما ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغسل عند كل صلاة لاحتماله . ينبغي اعتماد الاحتياط في أمور ثمانية : أ - الاستمتاع ، فيحرم على الزوج وطؤها قبلا طول الشهر ، وفي وجه للشافعي : جواز الوطئ خوفا من الوقوع في الفساد ( 3 ) . ب - الطلاق ، قال الشيخ : لا يصح طلاق هذه ( 4 ) ، ولو قيل : إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر . ج - تؤدي كل صلاة بغسل ووضوء ، ولا تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها - وهو أحد وجهي الشافعي ( 5 ) - لأنها إن كانت طاهر صح الأداء ، وإلا سقط القضاء ، ولأن فيه حرجا عظيما . ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة ، أو في آخر الوقت ، وربما ينقطع قبل غروب

--> ( 1 ) المجموع 2 : 436 ، فتح العزيز 2 : 493 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 51 . ( 3 ) المجموع 2 : 437 ، الوجيز 1 : 28 ، فتح العزيز 2 : 494 ، مغني المحتاج 1 : 116 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 51 . ( 5 ) المجموع 2 : 442 ، فتح العزيز 2 : 495 ، الوجيز 1 : 28 .